Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
Bahrain
Your recent searches will show up here
Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
..........
فهذه الفتاوي بعضها مطلق، وبعضها مصرح بعدم اشتراط الرطوبة، والمصنف نفى النجاسة مع اليبوسة، ولم أقف لغيره على فتوى صريحة بالنفي.
ولو مس قطعة خالية من العظم أو السقط لدون أربعة أشهر، نجست يده مع الرطوبة عند المصنف، وعند غيره تنجس مطلقا.
وكذا لو مس البهيمة، نجست يده مطلقا مع الرطوبة، وعدمها عند المصنف والعلامة في (النهاية) و(القواعد) (1).
واستقرب في (التذكرة) اشتراط الرطوبة في مس الميت من غير الناس (2)، وكذا الشهيد في (البيان) استقرب اشتراط الرطوبة (3) أيضا.
وأما وجوب الغسل بمس عظم في فلاة أو طريق أو مقبرة الكفار، وعدم الوجوب لو مسه في مقبرة المسلمين أو فيما اشترك فيه الفريقان، فهو شيء قاله الشهيد في (دروسه) (4) وتابعه المصنف عليه، ولا بأس به.
تنبيه: اعلم أن نجاسة الميت أشكل مسألة في الشرع، ولقد خبط فيها علماء السنة والشيعة خبط عشواء [1]، تارة يقولون: هي عينية
Page 320