Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
Bahrain
Your recent searches will show up here
Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
..........
ولا فرق بين الكثير والقليل، لكنه يكره في القليل عند عدم الضرورة إليه.
الثالث: إذا دفن في أرض مغصوبة أو كان الكفن مغصوبا، ينبش، لوجوب دفن الحق إلى أهله وإزالة العدوان.
الرابع: ليشهد على عينه. قاله المصنف والشهيد في (بيانه) (1).
الخامس: ليدفن في أحد المشاهد المشرفة.
ومنعه الشهيد في (البيان) (2) والعلامة في (النهاية) (3)، لإطلاق تحريم النبش.
قوله: (لا ليغسل أو يكفن) اختار الشهيد في (بيانه) النبش لذلك ما لم يؤد إلى المثلة فيحرم (4)، وهو مذهب العلامة في (النهاية) (5).
وقول المصنف مذهب الشيخ في (الخلاف) (6) واختاره نجم الدين في (المعتبر) (7) لأن النبش مثلة، فلا يستدرك الغسل بالمثلة، والكفن أغنى عنه القبر [1]، لحصول الستر به.
Page 311