Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
Bahrain
Your recent searches will show up here
Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
بخمس تكبيرات تتخللها الشهادتان، ثم الصلاة عليه وآله، ثم الدعاء للمؤمنين، ثم للميت مؤمنا وعليه منافقا،
ومن الولد وإن شاركه، لأنه أشفق عليه، ودعاؤه أقرب إلى الإجابة.
والزوج أولى من كل أحد [1]، لأن الصادق (عليه السلام) سئل عن المرأة تموت، من أحق بالصلاة عليها؟ قال: «زوجها» قلت: زوجها أحق من الأب والولد؟ قال: «نعم» (1).
وإنما يتقدم الولي إذا كان بشرائط الإمامة، وإلا قدم غيره.
ولو كان الولي خنثى، قدم غيره إن كان في المأمومين خنثى أو رجل.
وناقص الحكم- كالطفل والمجنون- كالمعدوم، فيقدم الحاكم إن كان، وإلا قدم المأمومون من اختاروه، كما لو لم يكن له ولي.
ولو اجتمع جنائز فتشاح أولياؤهم فيمن يتقدم للصلاة عليهم، قدم أولاهم بالإمامة في الفرائض، فإن تساويا، فالقرعة.
ولو أراد كل ولي إفراد ميته بصلاة، جاز إجماعا.
قوله (رحمه الله): (بخمس تكبيرات تتخللها الشهادتان، ثم الصلاة عليه وآله، ثم الدعاء للمؤمنين، ثم للميت مؤمنا وعليه منافقا، وينصرف عليه بالرابعة).
Page 296