283

Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

..........

ولو جنى بعد الموت ولم يكن كفن إلا منه، تعارض سبق تعلق الكفن ولحوق تعلق الجناية.

[فيما استثناه المصنف فيما نحن فيه]

واستثنى المصنف أشياء غير الرهن والجناية لم نقف عليها من غير كتابه:

الأول: إذا كان مبيعا تلف ثمنه المعين قبل قبضه.

مراده: إذا اشترى عينا بثمن معين وتلف الثمن بعد قبضها ثم مات، فالبائع أحق بها، لبطلان البيع بتلف الثمن المعين.

وإنما يتوجه ذلك مع تلف الثمن بعد الموت بحيث يموت والعين في ملكه، أما لو تلف وهو حي وبطل البيع حال حياته وخرجت عن ملكه، لم تتصور المسألة، لأن الفرض أن يموت عن مال مملوك له يجب صرفه في الكفن لولا تعلق حق الغير، فكان ينبغي أن يقيد تلف الثمن بما بعد الموت.

الثاني: أن يشتري عينا بثمن في الذمة ثم يموت مفلسا، فإن صاحب العين أحق بها من الكفن، لأن من وجد عين ماله فهو أحق بها.

الثالث: إذا اشترى عينا ومات قبل قبضها ولم يخلف شيئا، فالبائع أحق بها، لسبق حقه على الكفن.

الرابع: أن يشتري عينا ومضت له ثلاثة أيام ولم يقبضها ولا قبض ثمنها ثم مات، فالبائع أحق بالعين، لثبوت الخيار له بمضي الثلاثة.

الخامس: أن تكون له عين قد حبسها خياط أو غيره على أجرتها،

Page 290