260

Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

..........

ب: فقد الغاسل المماثل من المسلمين والكفار، وفقد المحارم من النساء، فإنه يدفن بغير غسل، ولا يقربه أجنبي غير مماثل وإن كان مسلما.

ولو وجد المماثل من الكفار وغير المماثل من المسلمين، قيل: يأمر غير المماثل من المسلمين المماثل من الكفار بالاغتسال إما تعبدا أو لزوال النجاسة الطارئة، ويعلمه غسل المسلمين، ثم يغسل الميت، لقول الصادق (عليه السلام) في مسلم مات وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من محارمه، ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات: «يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر» (1).

ولو لم يكن معه أحد من الكفار، دفن من غير غسل ولا تيمم، لأن نظر الأجانب إليه حرام.

والعمل بهذه الرواية مشهورة عند أصحابنا.

وقال نجم الدين في (المعتبر) بعد إيراد هذه الرواية: وعندي في هذا توقف.

قال: والأقرب دفنه من غير غسل، لأن غسل الميت يفتقر إلى النية، والكافر لا تصح منه نية القربة (2). انتهى كلامه.

وقال الشهيد في (الذكرى) بعد إيراد الرواية: لا أعرف مخالفا لهذا

Page 267