Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
..........
وضوء الصلاة» (1).
وقال في (المبسوط): وقيل: يوضأ الميت، فمن عمل به كان جائزا، غير أن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك (2).
والمشهور: الاستحباب.
ولا خلاف عند أصحابنا في عدم جواز المضمضة والاستنشاق، خلافا للشافعي (3).
ويستحب غمز بطنه في الغسلتين الأولتين قبلهما مسحا رفيقا، لخروج ما لعله بقي مع الميت لاسترخاء الأعضاء وعدم القوة الماسكة، وبقاؤه يؤدي إلى خروجه بعد الغسل، فيؤدي إلى تلويث الكفن.
أما الحامل فلا يغمز بطنها، خوفا من خروج الولد.
ولو خرج شيء من الحدث، لم ينقض الغسل، خلافا لابن أبي عقيل (4).
تنبيه: أجمع العلماء على وجوب ستر عورة الميت عند الغسل، لأن النظر إلى العورة حرام.
نعم لو كان الغاسل غير مبصر أو يثق من نفسه يقينا كف بصره عن
Page 260