Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
Bahrain
Your recent searches will show up here
Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
..........
ولا يكون السدر والكافور كثيرا بحيث يخرج الماء عن الإطلاق، فلا يصح حينئذ، لصيرورته مضافا غير مطهر.
ولو تعذر السدر والكافور، سقط، ولا تسقط الغسلة، بل تجب بدلا من السدر ومن الكافور.
وقيل: تسقط الغسلة (1). واختاره أبو القاسم في (المعتبر) و(المختصر) (2).
قال: ولو تعذر السدر والكافور، كفت المرة بالقراح، للأصل، ولأن المراد بالسدر الاستعانة به على إزالة الدرن، وبالكافور تطيب الميت وحفظه بخاصية الكافور من إسراع التغيير وتعرض الهوام، ومع عدمها فلا فائدة في تكرار الماء مع حصول النقاء (3). انتهى كلامه.
والمعتمد: الأول.
ولو لم يجد من الماء غير قدر غسلة واحدة، تعينت للسدر، وييمم للكافور والقراح، وهذا مراده بقوله: (ومع غسلة فالسدر وتيممان).
قوله: (بعد زوال الخبث) لأن الواجب أن يبدأ بإزالة النجاسة عن بدنه إجماعا.
قال أبو القاسم في (معتبرة) والعلامة في (نهايته) و(تذكرته): لأن المراد تطهيره، وإذا وجب إزالة الحكمية عنه فوجوب العينية أولى،
Page 256