235

Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

..........

(الخلاف).

قال: ومع مقارنة الصلاة تخرج من العهدة بيقين، ومع التأخير لا تخرج من العهدة (1).

والمقارنة تقتضي عدم جواز الاشتغال بغيرها، وهو أحوط.

[فيما لو أحدثت غير الدم من نواقض الوضوء أو انقطع دمها ولو في أثناء الصلاة]

الخامسة: لو أحدثت غير الدم من نواقض الوضوء أو انقطع دمها ولو في أثناء الصلاة، توضأت بعد غسل الدم وتغيير القطنة والخرقة، لأن عليها نجاسة، وقد تجدد منها حدث ناقض، لأن انقطاع دم المستحاضة للبرء حدث يوجب الوضوء ما لم تعلم قرب عوده، فلا يكون للبرء.

وقال الشيخ في (المبسوط) و(الخلاف): إذا انقطع في أثناء الصلاة، لا يجب الاستيناف، لأنها دخلت دخولا مشروعا (2).

والمعتمد: الأول، لأنها طهارة ضرورية، وقد زالت الضرورة، فتستأنف الطهارة لما يتجدد من الصلاة.

وقول المصنف: (ولو كان كثيرا) خلافا للشهيد في (دروسه) لأنه قال: ولو برئت، وجب ما كان قبله من وضوء أو غسل (3). فعنده أن انقطاعه للبرء يوجب الغسل إذا كان كثيرا يجب به الغسل قبل الانقطاع.

والمعتمد: وجوب الوضوء خاصة.

[اعتبار القلة والكثرة وقت الصلاة]

السادسة: اعتبار القلة والكثرة وقت الصلاة، فلو انتقلت ذات

Page 242