Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
..........
ومراده بالغالط ابن إدريس، ومن العجب تغليطه ابن إدريس بإيجاب الوضوء لكل صلاة، وقوله: ولم يقل به أحد من طائفتنا، مع كونه قائلا به في (الشرائع) و(المختصر) (1).
الرابعة: قال الشيخ في (المبسوط): إذا توضأت للفرض جاز أن تصلي به ما شاءت من النوافل (2).
ومنعه المصنف والعلامة، لأن الدم حدث، فيستباح بالوضوء معه ما لا بد منه، وهو الصلاة الواحدة (3).
ولقول الصادق (عليه السلام): «توضأت وصلت كل صلاة بوضوء» (4).
وأوجب المصنف الشروع بالصلاة عقيب الطهارة، وهو مذهب الشيخ وابن إدريس (5)، واستحسنه الشهيد في (دروسه) (6).
قال الشيخ: لأن المأخوذ عليها أن تتوضأ عند كل صلاة (7). وهو يعطي المقارنة.
واستقرب العلامة في (المختلف) جواز وضوئها في أول الوقت
Page 240