228

Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

فصل: والاستحاضة:

[تعريف دم الاستحاضة]

ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق، وقبل التسع وبعد اليأس، وما عبر أو نقص عن ثلاثة، أو تفرقت، أو ولدت بعده قبل نقاء. (1)

قوله (رحمه الله): (فصل: والاستحاضة، ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق، وقبل التسع وبعد اليأس، وما عبر أو نقص عن ثلاثة، أو تفرقت، أو ولدت بعده قبل نقاء).

(1) أقول: إنما قال: (في الأغلب) لأنه قد يتفق بهذه الصفات [1]، وهو حيض، كما لو جاء في أيام عادتها بهذه الصفة، فإنه يكون حيضا.

قوله: (وقبل التسع) فإن الذي تراه المرأة قبل التسع لا يوجب الأحكام عليها في الحال، لعدم تكليفها، لكن يوجب الغسل أو الوضوء بعد التكليف، ويوجب الأحكام على الغير، كما لو وقع في البئر، فإنه يجب نزحها وإن كان قبل التسع.

قوله: (وبعد اليأس، وما عبر أو نقص عن ثلاثة) ظاهر.

قوله: (وإن تفرقت) أي: تفرقت الثلاثة في ظرف العشرة، فالمشهور: أنه استحاضة، وقيل: حيض (1).

Page 235