190

Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

[عدم وجوب الموالاة في الغسل]

ولا موالاة، وتغسل الرقبة مع الرأس، والعورة والسرة بعده متى شاء. (1)

قوله (رحمه الله): (ولا موالاة، وتغسل الرقبة مع الرأس، والعورة والسرة بعده متى شاء).

(1) أقول: الموالاة في الغسل ليست واجبة عند علمائنا أجمع، لأصالة البراءة، وحصول امتثال الأمر بالطهارة بدونها.

والموالاة أولى، لما فيها من المسارعة إلى فعل الطاعة.

وإذا فرق، افتقر كل عضو إلى نية ليتميز عن غيره، قال العلامة في (نهايته) (1).

وتغسل الرقبة مع الرأس، ويتخير في المتوسطات- كالعورة والسرة وخرز الظهر [1]- بين غسلها بعد الرأس، أو بعد الجانبين، أو مع أحد الجانبين، أو معهما، والمعتبر في ذلك القصد.

Page 196