183

Kashf Iltibas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

وغيبة الحشفة، أو باقيها، وبقدرها لفاقدها، في فرج آدمي ولو دبرا مطلقا، أو ميتا، ولا ينقض غسله لا في قبل الخنثى بل في دبره كموطوئه، لا إن وطأ الخنثى مثله أو أنثى، بل بإنزاله من الفرجين أو بوطئه أنثى مع وطئه رجل.

ويتعلق الحكم بالكافر وناقص الحكم، ويعيدونه. (1)

إذا عرفت هذا، فلا يجب عليها الغسل إلا إذا انتقل من باطن فرجها إلى ظاهره، ولا يكفي تلذذها بانتقاله إلى باطن الفرج، كما لو أحس الرجل بانتقال الماء إلى ذكره وأمسك ذكره فلم يخرج، فإنه لا غسل عليه.

ولو خرج بعد ذلك متكاسلا، أي: متثاقلا من غير دفق، وجب الغسل، لتحقق كونه منيا، وعند تحقق خروج المني يجب الغسل على كل حال اتفق خروجه.

[2- غيبوبة الحشفة أو باقيها مع قطع بعضها أو بقدرها مع قطع جميعها]

قوله (رحمه الله): (وغيبة الحشفة، أو باقيها، وبقدرها لفاقدها، في فرج آدمي ولو دبرا مطلقا، أو ميتا، ولا ينقض غسله لا في قبل الخنثى، بل في دبره كموطوئه، لا إن وطأ الخنثى مثله أو أنثى، بل بإنزاله من الفرجين أو بوطئه أنثى مع وطئه رجل. ويتعلق الحكم بالكافر وناقص الحكم، ويعيدونه).

(1) أقول: هذا هو الأمر الثاني الذي تحصل به الجنابة، وهو: غيبوبة الحشفة أو باقيها مع قطع بعضها أو بقدرها مع قطع جميعها، لما رواه

Page 189