149

Kashf Iltibas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

..........

قوله: (على غير حائل وإن لم يمنع) لأن الباء في قوله تعالى:

وامسحوا برؤسكم وأرجلكم (1)، للإلصاق، فلا بد من إلصاق العضو الماسح بالعضو الممسوح، بخلاف الغسل، فإنه لو غسل على الحائل غير المانع من وصول الماء، صح الغسل، لصدق الاسم عليه، فيكون ممتثلا لقوله تعالى فاغسلوا (2)، لوروده مطلقا غير مقيد بما يدل على الإلصاق، فيخرج من العهدة بمطلق الغسل، سواء كان من وراء حائل غير مانع، أو غمس العضو المغسول بالماء، أو صب عليه من إبريق، أو جعله تحت المطر حتى غمرة [1]، كل ذلك جائز وإن لم يمر يده على العضو المغسول، بخلاف المسح، فإنه لا بد من مباشرة العضو الماسح للعضو الممسوح، فلو أخذ من ماء الوضوء بخشبة، أو قطر من أعضاء الغسل على أعضاء المسح، لم يصح.

قوله: (بمسماه) وهو أقل ما يصدق عليه الاسم، لصدق الامتثال، فيخرج به من العهدة.

ويستحب مقدار ثلاث أصابع.

وقيل: يجب [2]. وهو ضعيف.

Page 155