Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
والمغصوب يرفع مع الجهالة ويزيل مطلقا، والنجس لا فيهما مطلقا. (1)
والآخر: عدم الطهارة (1)، لقول الصادق (عليه السلام): «يدفن ولا يباع» (2).
وعلى هذا عمل أكثر الأصحاب، وأجابوا عن الرواية الأولى:
بالحمل على الإحالة (3)، فعلى هذا يدفن أو يطعم حيوانا.
وقيل: يباع على مستحل الميتة (4). وهو ضعيف.
الثانية: اللبن المضروب بالماء النجس أو بالبول هل يطهر بحرقة آجرا أو خزفا؟
يحتمل الطهارة، وهو مذهب العلامة (5).
ويحتمل العدم، وهو اختيار فخر الدين (6) والمصنف.
قوله (رحمه الله): (والمغصوب يرفع مع الجهالة ويزيل مطلقا، والنجس لا فيهما مطلقا).
(1) أقول: لا يجوز الطهارة بالمغصوب مع العلم بالغصب، لأنه تصرف منهي عنه، والنهي في العبادة يدل على الفساد.
Page 114