106

Kashf Iltibas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

وعفي عن ذباب طار عن نجاسة لم يلوث، لا شرر البول، وقليل الدم وإن لم يستبن أو ذهب بالغليان. (1)

والمعتبر أن يطعم ما يكون غذاء، ولا عبرة بالندرة أو بما يلعقه للدواء.

ويشترط أن يصيب الماء جميع موضع البول وإن لم ينفصل.

[عدم العفو عن شرر البول والعفو عن الذباب الطائر عن النجاسة مع عدم التلويث]

قوله (رحمه الله): (وعفي عن ذباب طار عن نجاسة ولم يتلوث، لا شرر البول وقليل الدم وإن لم يستبن أو ذهب بالغليان).

(1) أقول: أما العفو عن الذباب الطائر عن النجاسة مع عدم التلويث:

فلعدم التنجيس مع عدم التلويث، ولحصول الحرج، لعدم القدرة على التحرز منه.

وأما عدم العفو عن شرر البول: فلما روي أن أكثر عذاب القبر منه (1)، ولقد أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالتحرز منه (2).

ونقل عن السيد المرتضى(رحمه الله) العفو عما يرش منه على الثوب والبدن، مثل رؤوس الإبر (3).

وكذا ما لا يدركه الطرف من الدم، فإنه ينجس الماء بملاقاته،

Page 112