Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
Al-Fāḍil al-Hindī (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
يصيب ثوبي، قال: لا بأس به (1). وضعف الجميع واضح.
(فإن وقعت فيه نجاسة) أي نجس بالذات أو بالعرض (فهو نجس) تغير أم لا (قليلا كان أو كثيرا) إجماعا. ورد على النجاسة أو وردت عليه، إلا على القول بتطهيره من الخبث، فلا بد من أن لا ينجس إذا ورد عليها.
(فإن مزج طاهره بالمطلق، فإن بقي الاطلاق فهو مطلق) وإن تغيرت صفاته، (وإلا فمضاف) وإن لم يتغير. والمرجع فيهما العرف، ولعله يختلف باختلاف المضافات [في الصفات] (2)، وسمعت ما في المهذب من الحكم بالإضافة إذا تساويا أو زاد المضاف (3)، وخلاف الشيخ (4) في التساوي.
وأما الأسار فهي جمع سؤر، وهو في اللغة: البقية من كل شئ، أو ما يبقيه المتناول من الطعام والشراب، أو من الماء خاصة. وعلى كل فالقلة مفهومة أيضا، فلا يقال لما يبقى في النهر أو البئر أو الحياض الكبار إذا شرب منها.
والمراد هنا: ما يبقيه المتناول أو ما يعمه، وما في حكمه من كل طاهر أو ماء طاهر قليل، باشره حيوان خالي موضع مباشرته من نجاسة خارجة كانت المباشرة بالشرب أو غيره.
(وسؤر كل حيوان طاهر طاهر) إجماعا كما في الغنية (5)، إلا أن في المبسوط (6) والمهذب (7) المنع من استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الآدمي والطيور، إلا ما لا يمكن التحرز منه كالهر والفأرة والحية.
وفي السرائر الحكم بنجاسته (8)، ويجوز أن يراد المنع من استعماله.
[وفي التهذيب المنع من استعمال] (9) سؤر ما لا يؤكل لحمه إلا الطيور
Page 283
Enter a page number between 1 - 5,760