Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
Al-Fāḍil al-Hindī (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
(الفصل الثاني) (في المضاف والأسآر) (المضاف هو ما (1)) مده أولى، لكونه صريح المقسم، وصريحا في تسميته ماء، فلا يكون التعريف بالأعم وإن جاز في اللفظيات. ويرجع محصله إلى أنه الذي يطلق عليه اسم الماء مضافا، و (لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه) بلا إضافة.
(ويمكن سلبه عنه) وإن أمكن إثباته أيضا، كأن يقال لماء الورد، أو (2) الزعفران: هذا ماء. وإنما زاد هذا القيد ليكون قرينة على أن المراد بإطلاق اسمه عليه الذي نفاه هو التعبير به عنه، كأن يقال: اسقني ماء لا الحمل، فإنه صادق، ولكن مجازا، والقرينة الإشارة بدليل صدق السلب.
وربما كان قوله: (هو ماء) إشارة إلى حمل الماء عليه. ولعله لم يكتف بقوله:
ماء يمكن سلب اسم الماء عنه، لأن في قوله: (لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه) إشارة إلى إطلاقه عليه مضافا، وهو الوجه في تسميته مضافا. ولا يرد أنه كما يصدق الحمل مجازا فكذا التعبير، وكما لا يصدق الثاني حقيقة فكذا الأول، لما أشرنا إليه من وجود القرينة في الحمل، وهي الإشارة، بخلاف التعبير عنه بإطلاق
Page 280
Enter a page number between 1 - 5,760