Uncovering the Veil on the Principles of Judgments
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Uncovering the Veil on the Principles of Judgments
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
مطلقا بناء على أن سعة الوقت للاستنجاء والتيمم والصلاة لا ينافي الضيق، لأن الاستنجاء من مقدمات الصلاة كالاستقبال، وستر العورة والانتقال إلى المصلى والأذان والإقامة، ويعطيه كلام الشيخ في الخلاف، فإنه ضيق بالتيمم مطلقا، وأطلق جواز إيقاعه قبل الاستنجاء (1).
(ب: لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء) كما قال الصادق عليه السلام في خبر عمار: إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره، فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده، ولا يغسل مقعدته. وإن خرج من مقعدته شئ ولم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل (2)، وعليه الاجماع كما في الذكرى (3) والمعتبر (4).
(ج: الأقرب جواز الاستنجاء) كما يستنجي (في الخارج) من السبيلين المعتادين لعامة الناس في الخارج (من غير المعتاد) لهم (إذا صار معتادا) للشخص مع انسداد الأصلي أو لا معه، وجريان أحكامه فيه، فيجوز الاستجمار بشرائطه، وتكون الغسالة طاهرة إن لم تتغير بالخارج، ولا كان فيها منه ما يتميز، ولا أصابت نجاسة [من خارج] (5) لصدق النجو والبول والغائط والاستنجاء لغة على إزالته، فيعمه العمومات، وللاشتراك في النقض والحاجة إلى الرخصة.
ويحتمل العدم كما في نهاية الإحكام (6) قصرا للرخصة على اليقين المتبادر، فهو كإزالة سائر النجاسات، وتردد في التحرير (7) والمنتهى (8)، وفيهما قيد انسداد الطبيعي.
Page 247
Enter a page number between 1 - 5,760