Uncovering the Veil on the Principles of Judgments
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Uncovering the Veil on the Principles of Judgments
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار، قال: إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل (1).
والوضوء فيه وفي كلام الصدوق يحتمل الاستنجاء بالماء (2).
وينبغي حمل الإعادة على الاستحباب على كل تقدير [أو الحدث على المعتدي] (3). وقال أبو علي: إذا ترك غسل البول ناسيا حتى صلى يجب الإعادة في الوقت، ويستحب بعد الوقت (4). وهو أحد الأقوال فيمن صلى مع النجاسة جاهلا.
ويؤيده نحو قول الصادق عليه السلام في خبر هشام بن سالم فيمن نسي أن يغسل ذكره وقد بال: يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة (5). ولكنه ضعيف.
وحمله الشيخ على أنه لم يكن وجد الماء لغسله (6)، فالنسيان بمعنى الترك.
(وعندي أن التيمم) قبل الاستنجاء (إن كان لعذر لا يمكن زواله) عادة قبل انقضاء وقت الصلاة (كذلك) يصح لصحته حينئذ في السعة، فلا يجب الاستنجاء قبله.
(ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة) في الوقت أو خارجه:
إلا أن يتجدد له التمكن من الماء فيتطهر ويعيدها، وإن كان لعذر يرجى زواله لم يصح إلا عند الضيق، فيجب الاستنجاء قبله. فلو عكس مع العلم بسعة الوقت لها وللصلاة لم يصح، ويصح مع الجهل أو الضيق.
ولا يخفى الحال على قولي الضيق مطلقا والسعة مطلقا. وقيل (7): بالصحة
Page 246
Enter a page number between 1 - 5,760