Your recent searches will show up here
Al-Kāfil - li-l-Ṭabarī
Al-Ḥamawī (d. 1098 / 1686)الكافل -للطبري
قيل والذكر على الأنثى والحر على العبد وقال المهدي (عليه السلام) لا يرجح بذلك إذ المعتبر العدالة (و) إذا كان الراويان للخبرين المتعارضين مرسلين معا فإنه يرجح رواية أحدهما (بكونه عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل) عارف (في) الخبرين (المرسلين) والآخر عرف منه خلاف ذلك أو جهل حاله لقوة الظن في الأول. وكان الأنسب تقديم هذا على قوله وبكثرة المزكين لكونه مما يرجع إلى نفس المزكي وكون كثرة المزكين راجعة إلى التزكية وليتصل ما يرجع إليها بعضه ببعض فإن ما بعد ها يرجع إلى كيفيتها
(ويرجح الخبر الصريح) بتزكية الراوي (على الحكم) بشهادته كأن يقول المزكي أنه عدل ويحكم الحاكم بشهادة الآخر أو يقول المزكي أن الحاكم المشترط العدالة حكم بشهادته لأن تزكية الحكم لتضمنها القول وصريحه أولى من متضمنه
(و) إذا كانت تزكية أحد الروايين المتعارضين بالحكم بشهادته والآخر بالعمل بقوله فإنه يرجح (الحكم) أي رواية من حكم بشهادته (على العمل) أي على رواية من عمل بقوله لأن الاحتياط في الشهادة أقوى من الاحتياط في العمل بدليل قبول خبر الواحد والمرأة دون شهادتهما
(قيل) أي قال الأكثر (و) إذا كان أحد الخبرين المتعارضين مسندا والآخر مرسلا فإنه يرجح الخبر (المسند على المرسل) مطلقا إذ الظن به أقوى
(وقيل) أي قال ابن أبان وحكاه في فصول البدائع عن الحنفية (العكس) فيرجح المرسل على المسند مطلقا لأن الثقة لا يقول قال النبي إلا إذا قطع بقوله ولذا قال الحسن إذا حدثني أربعة من أصحاب رسول الله قلت : قال رسول الله
Page 509