153

Kafi Fi Fiqh

الكافي في فقه ابن حنبل

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

فدعا بماء فنضحه ولم يغسله» متفق عليه. ولا يجزئ في بول الجارية إلا الغسل، لما روى علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل» رواه أحمد في

1 / 165