٥٠ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ سُفْيَانَ، يَقُولُ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ ناسا ذبحوا قبل الصلاة فقال: «مَنْ ذَبَحَ مِنْكُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ ذَبِيحَتَهُ وَمَنْ لَا يَكُنْ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ».
٥١ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ».
٥٢ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قُلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ مَيْسَرَةَ، سَمِعَ مِنْ أَنَسٍ مَثْلَهُ.
٥٣ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سمع عمرو عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا بِعَرَفَةَ فِي مَكَانٍ بَعِيدٍ مِنَ الْمَوْقِفِ يَبْعُدُهُ فَأَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ إليكم يقول: كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ هَذِهِ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ.
٥٤ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ ⦗٢٣⦘ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أبيه أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَسِيرٍ شَهْرًا أَوْ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أن تنكح.
٥١ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ».
٥٢ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قُلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ مَيْسَرَةَ، سَمِعَ مِنْ أَنَسٍ مَثْلَهُ.
٥٣ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سمع عمرو عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا بِعَرَفَةَ فِي مَكَانٍ بَعِيدٍ مِنَ الْمَوْقِفِ يَبْعُدُهُ فَأَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ إليكم يقول: كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ هَذِهِ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ.
٥٤ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ ⦗٢٣⦘ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أبيه أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَسِيرٍ شَهْرًا أَوْ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أن تنكح.
1 / 22