Jewels of the Contracts, and the Helper of Judges, Signers, and Witnesses
جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود
Investigator
مسعد عبد الحميد محمد السعدني
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
يلْزمه تَسْلِيم الْمَبِيع لَا تَسْلِيم الثّمن إِذْ لَا يتَصَوَّر ذَلِك
الْفَائِدَة السَّادِسَة وَالْعشْرُونَ: أَن يَقُول فِي ضَمَان الدَّرك: (إِن على فلَان البَائِع الْخُرُوج لفُلَان المُشْتَرِي من جَمِيع الْوَاجِب لَهُ بِسَبَب هَذَا الدَّرك إِذا اسْتحق الْمَبِيع احْتِرَازًا من اخْتِلَاف النَّاس فِي الْوَاجِب بِسَبَب الِاسْتِحْقَاق
فَمنهمْ من يَقُول: (عَلَيْهِ أَن يخلص الدَّار من يَد مستحقها بِمَا عز وَهَان ويدفعها إِلَى المُشْتَرِي) وَهُوَ قَول أهل الْعرَاق
وَوُقُوع البيع بِاشْتِرَاط هَذَا الْخَلَاص مُفسد لَهُ عِنْد كثير من الْعلمَاء
وَهُوَ قَول الشَّافِعِي ومتبعيه
وَمِنْهُم من قَالَ: (عَلَيْهِ دَار مثلهَا) وَهَذَا أَيْضا فَاسد لِأَن الدَّار لَا مثل لَهَا إِذْ لَيست هِيَ من ذَوَات الْأَمْثَال
فَيكون هَذَا الشَّرْط غير مَقْدُور عَلَيْهِ
وَمِنْهُم من قَالَ: (يرد النَّفَقَة الَّتِي أنفقها المُشْتَرِي
وَقِيمَة الْغِرَاس وَالزَّرْع وَالْبناء الْقَائِم يَوْم الِاسْتِحْقَاق) وهم أهل الْعرَاق وَعند آخَرين: البيع مفسوخ على هَذِه الْوُجُوه
مِنْهُم مَالك وَالشَّافِعِيّ
وَلَا شكّ أَن الدَّرك إِذا أطَاق فَكل يحملهُ على مَا يرَاهُ فِي مذْهبه فِي رد مَا يرى رده على المُشْتَرِي بِسَبَب الِاسْتِحْقَاق
الْفَائِدَة السَّابِعَة وَالْعشْرُونَ: أَن يقْرَأ على الْمُتَبَايعين الْمَكْتُوب
لِأَن من النَّاس من زعم أَنه لَا يجوز أَن يشْهد على مَا فِي الْكتاب إِلَّا بعد قِرَاءَته وَحُصُول الْعلم من الْمُتَعَاقدين بمضمونه وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَغَيره من الْعلمَاء
وَحُصُول علم الشُّهُود بِمَا فِيهِ
الْفَائِدَة الثَّامِنَة وَالْعشْرُونَ: اعْتِرَاف الْمُتَعَاقدين أَنَّهُمَا سمعاه وفهماه وعرفاه لِأَنَّهُ لَيْسَ كل من يقْرَأ يسمعهُ وَلَا كل من يسمعهُ يفهمهُ
فَإِذا جمع بَين السماع والفهم والمعرفة زَالَ الْإِشْكَال
الْفَائِدَة التَّاسِعَة وَالْعشْرُونَ: ذكر الطواعية وَصِحَّة الْعقل وَالْبدن ليزول يذكر (الطواعية) الْإِكْرَاه وَبِغَيْرِهِ الْحجر وَالْمَرَض وَإِن كتب: (وَجَوَاز الْأَمر) فَهُوَ آكِد فِي نفي الْحجر وَالْمَرَض
الْفَائِدَة الثَّلَاثُونَ: التَّصْرِيح بِمَعْرِفَة الشُّهُود بالمتعاقدين
لإِجْمَاع الْأمة على أَن من شهد على شخص لَا يعرفهُ باسمه وَنسبه لَا يَصح إِلَّا أَن يكون الْمَشْهُود عَلَيْهِ حَاضرا عِنْد الْحَاكِم فَيشْهد الشَّاهِدَانِ على إِقْرَاره مُوَاجهَة
فَتَصِح الشَّهَادَة على هَذَا الْعين فِي الْحَال
الْفَائِدَة الْحَادِيَة وَالثَّلَاثُونَ: إِيضَاح التَّارِيخ الْإِيضَاح الْجَلِيّ بِالْيَوْمِ والشهر وَالسّنة كَمَا تقدم
إِذْ لَا يخفى مَا فِي ذَلِك من الْفَوَائِد فِي تعَارض الْبَينَات وَطلب الْحُقُوق كلهَا وَمَا يَتَرَتَّب عَلَيْهَا
1 / 67