صفحة (229) فيعظم الإثم فيه. وإن كانت اليمين الفاجرة محرمة في كل وقت أو باجتماعهم وكونه وقت ختام الأعمال والأمور بخواتمها.فغلظت العقوبة فيه لئلا يقدم عليها تجريا. ومن تجري في فيه عليها اعتادها في غيره. وكان السلف بحلفون بعد العصر. وعنه صلى الله عليه وسلم: { اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحمه للكسب معقمة للرحم}. والنفق ضد الكساد.
وعنه صلى الله عليه وسلم: {إنى لا أحكم بينكم بالوحي وإنما أحكم بينكم بالبينات فمن حكمت له حكما وهو فيه كاذب فإني آخذ له جذوة من النار}.
أي أقطع له قطعة من النار.وروى: من حلف على يمين الصبر تقتطع بها مال أضر مسلم لقي الله وهو عليه غضبان.
صفحة (230)
وأنزل الله تصديقه. {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم }الآية قال إلا شعث بن قيس: في نزلت فقد كانت لي بئر في أرض ابن عم لي. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم:فقال: بينتك أو يمينه. فقلت: إذا يحلف عليها يا رسول الله. فذكر له صلى الله عيه وسلم مثل هذا لحديث الأخير ويمين الصبرهي التي تلزم ويجبر حالفها وفي هذا الحديث جواز سماع الحاكم الدعوى فيما لم يره.
وفيه أن الحكم يسأل المدعى. هل له بينة كذا. قيل: واستدل به مالك على أن من رضي بيمين غريمه ثم أراد إقامه
البينة بعد حلفه أنها لا تسمع. الا إن أتى بعذر يتوجه له في ترك إقامتها قبل استحلافه. لأن أول أحد الشيئين. فلو جاز إقامة البينة بعد الإستحلاف لكان له الأمران.
صفحة (231)
واستدل به بعضهم على توجيه اليمين والدعاوى كلها على من واستدلت به الحنفيه على ترك العمل بالشاهد.
Page 92