كتاب المضاربة
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم) مضارب أدان وفي المضاربة فضل فإنه يجبر على التقاضي وإن لم يكن فضل لم يجبر ويحيل رب المال مضارب معه ألف بالنصف اشترى بها جارية قيمتها ألف فوطئها فجاءت بولد يساوي ألفا فادعاه ثم بلغت قيمة الغلام وخمس مائة والمدعي موسر فإن شاء رب المال استسعى الغلام في ألف ومئتين وخمسين وإن شاء أعتق وإذا قبض ألفا ضمن المدعي نصف قيمة الأم
Page 421