354

Al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr

الجامع الصغير

Publisher

عالم الكتب

Edition

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

بيروت

فاشترى بهما عبدا فلم ينقدهما حتى ضاعا فإنه يغرم رب المال ألفا وخمس مائة والمضارب خمس مائة ويكون ربع العبد للمضارب وثلاثة أرباعه على المضاربة ورأس المال فيها ألفان وخمس مائة ولا يبيعه مرابحة إلا على ألفين مضارب معه ألف بالنصف اشترى بها عبدا قيمته ألفان فقتل العبد رجلا خطأ فثلاثة أرباع الفداء على رب المال وربعه على المضارب فإذا فديا فثلاثة أرباعه لرب المال وربعه للمضارب يخدم رب المال ثلاثة أيام والمضارب يوما

Page 422