304

Al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr

الجامع الصغير

Publisher

عالم الكتب

Edition Number

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

بيروت

فليس له أن يأخذها منه فإن ربح ربحا فهو له ولا يتصدق به فإن كانت الكفالة بكر حنطة فقبضها وباعها فربح فيها فالربح له في الحكم ويستحب أن يرده على الذي قضاه الكر ولا يجب عليه في الحكم وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) هو له ولا يرده على الذي قضاه

رجل قال لكفيل ضمن له مالا برئت إلي من المال رجع الكفيل

Page 372