305

Al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr

الجامع الصغير

Publisher

عالم الكتب

Edition Number

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

بيروت

المكفول عنه ولو قال برئت فعند أبي يوسف (رحمه الله) يرجع وعند محمد (رحمه الله) لا يرجع رجل كفل عن رجل بأمره فأمره أن يتعين عليه حريرا فالشرى للكفيل والربح الذي ربحه البائع فهو عليه رجل كفل عن رجل بما ذاب له عليه أو ما قضى له عليه فغاب المكفول عنه فأقام المدعي بينة على الكفيل بألف لم تقبل رجل أقام البينة أن له على فلان كذا وأن هذا كفل عنه بأمره فإنه يقضي على الكفيل وعلى المكفول

Page 373