بهذا، فحصل بسبب ذلك تخليطٌ وتخبيط، والصواب التفرقةُ بينهما قالهُ شيخنا وغيرهُ. وهو في رابع المكيين وسادس الأنصار.
١٢٥٢ - حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد بن زيادٍ، حدثنا سليمان الشيباني، حدثنا عبد الله بن السائب، قال: سألت عبد الله بن معقل/ عن المزارعة فقال: حدثنا ثابت بن الضحاك: (أن رسول الله ﷺ[نهى عن المزارعة]) (١) . رواهُ مُسلم عن يحيى بن يحيى، عن عبد الواحد [بن زياد وأبي بكر بن أبي شعبة عن] علي ابن مسهر، وأبي عوانه عن الشيباني (٢) .
١٢٥٣ - حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام حدثنا يحيى، عن أبي قِلابة، عن ثابت بن الضَّحاك، عن النبي ﷺ: (ليس على رجل نذرٌ فيما لا يملك، ولعنُ المؤمن كقتله، ومن قتل نفسهُ بشيءٍ في الدنيا عُذِبَ به يوم القيامةِ، ومن حَلَفَ بمِلة [سوى] الإسلام كاذبًا فهو كما قال، ومن قذف مؤمنًا بكفرٍ فهو كقتلهِ) (٣) رواهُ الجماعة عن أبي قِلابة عنه (٤) .
١٢٥٤ - حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شعبة، عن خالد، عن أبي قِلابة، عن ثابت بن الضحاك، وكان من أهل الشجرةِ، ثم قال بعدُ: أوْ عن رجل، عن ثابت بن الضَّحَاك، عن النبي ﷺ: أنهُ قال: ([من
(١) مابين المعكوفين سقط من الأصل، وزدناه من لفظ المسند: ٤/٣٣ من حديث ثابت بن الضحاك ﵁.
(٢) صحيح مسلم: البيوع: باب في المزارعة والمؤاجرة: ٣/١١٨٣ وما بين معكوفين استكمال منه كما صوب اسم علي بن مسهر منه وقد ورد في المخطوطة (بَهز) .
(٣) الحديث أخرجه أحمد: ٤/٣٣ وفيه تقديم وتأخير.
(٤) صحيح البخاري: الأيمان والنذور: من حلف بملة سوى ملة الإسلام: ١١/٥٣٧ وصحيح مسلم: الإيمان: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه: ١/١٠٤.
وسنن أبي داود: الأيمان والنذور: الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام: ٣/٢٣٨.
وسنن الترمذي: أبواب النذور: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم: ٤/١٠٥.
وسنن ابن ماجه: الكفارات: من حلف بملة غير الإسلام: ١/٦٧٨.