550

Jāmiʿ al-Masānīd waʾl-Sunan al-Hādī li-Aqwam Sunan

جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن

Editor

د عبد الملك بن عبد الله الدهيش

Publisher

دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان

Edition

الثانية

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

طبع على نفقة المحقق ويطلب من مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة

حلف] بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشئٍ عذبهُ الله في نار جهنم) (١) .
حديث آخر عنهُ

(١) المسند: ٤/٣٤. وفيه زيادة (أو ذبح ذبحه الله به في نار جهنم) .
١٢٥٥ - (أنَّهُ بايع رسول الله ﷺ تحت الشجرة) رواهُ البخاري هكذا (١)، ومسلم (٢) وأبو داود مختصرًا من حديث معاوية بن سلامٍ، عن يحيى بن أبي كثير،
عن أبي قلابة عنه (٣) . رواه البخاري من حديث شعبة، عن خالدٍ، عن أبي قلابة عنه (٤) .
حديث آخر عنهُ
رواه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور
١٢٥٦ - حدثنا داود بن رشيد، حدثنا شُعيبٌ عن إسحاق، عن
الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة، عن ثابتٍ بن الضحَّاك. قال: (نذر رجُلٌ على [عهد] (٥) رسول الله ﷺ أن يذبحُ إبلًا ببوانة (٦)، فأتى رسول الله ﷺ، فقال: إني نذرتُ أن أَذبح إبلًا ببوانة؟ فقال رسول الله ﷺ: هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية [يعبد]؟ قالوا: لا. قال: أكان فيها عيدٌ من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله ﷺ: أوف بنذرِكَ، فإنهُ لا وفاء لنذرٍ في معصية الله تعالى، ولا فيما لا يملكُ ابنُ آدم) (٧) .

(١) صحيح البخاري: المغازي: غزوة الحديبية: ٧/٤٤٩.
(٢) صحيح مسلم: الإيمان: باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه: ١/١٠٤.
(٣) سنن أبي داود: الأيمان والنذور: الحلف بملة غير الإسلام: ٢/١٠١.
(٤) صحيح البخاري: التفسير: سورة الفتح: ٦/١٧٠.
(٥) مابين المعكوفين زدناه من لفظ أبي داود من سننه.
(٦) هي بضم الباء، وقيل بفتحها، هضبة من وراء ينبع، النهاية: ١/١٦٤.
(٧) سنن أبي داود: الأيمان والنذور: ما يؤمر به من الوفاء بالنذر: ٣/٢٣٨.

1 / 606