Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Genres
Shīʿī Law
باب الغصب
الغصب: إثبات يد التعدي على مال الغير.
ويجب: رد المغصوب مضيقا مع بقائه بنمائه المتصل، والمنفصل. فان تلف رد مثله.
فان لم يكن له مثل، فقيمته مذ حين غصب الى ان تلف.
وروى (1) أصحابنا انه يضمن بقيمته يوم غصبه.
فان تعذر المثل فالقيمة.
فإن طولب بالقيمة حين إعواز المثل، ثم وجد المثل، رده فقط.
وان تعذر ثانيا فالقيمة الان.
فان اختلف قيمة ما لا مثل له بعد تلفه، استقرت بتلفه، ولا يضمن زيادة السوق مع رد العين.
وان نقصت القيمة بعيب، رده مع أرش النقص، وأجرته ان كان له اجرة:
كالدار، والعقار، لأنها كالأعيان واجرة المثل لعمله ان كان ذا عمل، وان لم يعمل، ولوطىء الجارية البكر، عشر قيمتها، وللثيب نصف عشر قيمتها وما ينقص بالولادة ويرد الولد ويضمنه.
Page 346