Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
استولدها في ملكه، أو في نكاح لأن الولد يتبع الحر من من أبويه أو في وطئ شبهة ويعتق من نصيب الولد، فإن عين فادعت عليه الأخرى أنها هي هي (1) حلف لها فإن مات إنسان فادعى شخص أنه وارثه وأقام بينة لم يسمع حتى يبين (2) أي وارث هو وأنهما لا يعلمان له وارثا سواه ويكونا من أهل الخبرة الباطنة به.
ولا يجوز أن يكلفا أن يشهدا قطعا أن لا وارث له سواه، فإن شهدا بذلك فقد كذبا، فإذا شهدا بما ذكرنا فإن كان الوارث ممن لا يحجب عن الإرث كالزوجين أعطى الزوج الربع والزوجة ربع الثمن (3) فإن كان ممن لا فرض له كالابن، أو ممن يجوز أن يكون وارثا وغير وارث كالأخ بحث الحاكم عن الحال وسئل، فإذا لم يظهر شئ، أعطي الابن أو الأخ المال كله وكفل بهما احتياطا. وإذا تزوج العبد بإذن سيده وضمن المهر للزوجة، ثم باعها السيد العبد بالمهر قبل الدخول، فالبيع باطل، لأنه لو صح لملكته فانفسخ النكاح، فلزم من انفساخه قبل الدخول بها من جهتها بطلان مهرها فعرى البيع عن ثمن فبطل.
تم كتاب الاقرار
Page 345
Enter a page number between 1 - 619