244

Al-Jami' Li-l-Shara'i

الجامع للشرائع

من ثمن خمر أو خنزير وإذا باعهما الذمي وأسلم قبل قبض الثمن فله المطالبة به.

وان أسلم وفي يده شيء من ذلك لم يحل له التصرف فيه بنفسه ولا بوكيله، فإن أسلم وعليه دين وفي يده خمر فباعها ديانه وولى له غير مسلم وقضى دينه أجزأ عنه.

ويجوز شراء الغلة والثمر والانعام من سلطان جور أخذها على جهة الخراج والزكاة والمقاسمة وان أخذ فوق الواجب.

ولا بأس ان تقبل الجائزة من سلطان الجور، فان لك في بيت المال نصيبا.

وروى (1) فيمن غصب مالا فاشترى به جارية (اباحة الفرج له وعليه ضمان المال).

وروى (2) فيمن اشترى ضيعة من سرقة أو قطع طريق (لا خير في شيء أصله حرام ولا يحل استعماله).

وشراء الأعمى وبيعه جائز والأفضل ان يوكل بصيرا.

وثمن المبيع بالإطلاق حال، وشرط الحلول مؤكد. وشرط التأجيل إلى أجل معلوم لازم. والدين الحال لا يتأجل بتأجيل صاحبه.

وان تبايعا سلعة وشرطا في العقد تأجيل القرض أو المهر أو الدين الحال كقيمة المتلف وأرش الجناية وثمن المبيع لزم، وان شرط فيه قرضا إلى أجل لزمه القرض مؤجلا.

ولا يصح بيع المكره. وان بيع على شخص ماله وهو حاضر أو صولح عليه فسكت لم يلزمه ذلك ولا يكون بسكوته مجيزا.

ويجوز بيع الأب والجد على طفليهما ويحكم به الحاكم من غير طلب بينة انه بيع لمصلحة الطفل ويشترى كل واحد منهما لنفسه مال الصغير من نفسه ويشترى له كذلك لأنهما لا يتهمان بخلاف غيرهما من وكيل وحاكم.

ومن غصب مالا فباعه وقبض ثمنه فأجازه صاحبه، صح ورجع على الغاصب

Page 260