Al-Jami' Li-l-Shara'i
الجامع للشرائع
Genres
وقيل ان أبرأه قبل الافتراق لحق به.
واستصناع شيء كالخف وفعله الصائغ (1) غير لازم المستصنع (2) وله رده.
ولا يجوز بيع الطعام قبل قبضه، كان مبيعا أو قرضا فان باع قرض الطعام من مستقرضه بمثله (3) كان قضاء لدينه، وان كان من غير جنسه وقبض في المجلس أو بغير طعام وعين في المجلس صح وان لم يقبض. ويجوز بيع غير الطعام قبل القبض.
ويجوز ان يبيع شيئا ويشترط البائع لنفسه الفسخ متى جاء بالثمن إلى مدة مسماة مهما كانت، وإذا قبضه المشترى فتلف فمن ماله، وان أغل (4) شيئا فله، وان جاء بالثمن في المدة فله الفسخ، وان جاء بعدها فلا فسخ له.
والرقيق انما يكون له حكم الآبق إذا خرج عن المصر.
ولا يجوز ان يشترى من الظالم ما يعلمه ظلما بعينه.
ويكره ان يشترى منه ما لا يعلم حاله، وليس بحرام، وكذلك معاملة من يكتسب الحرام كالزانية والعشار. ويحرم منه ما علم بعينه حراما.
ويكره كسب الصبيان: وبيع التمر والعنب والخشب لمن يعمل منه ما لا يحل كالخمر والنبيذ والوثن والملاهي صحيح.
ويكره استعمال الصور وشراء ما عليه تمثال ويجوز في الفرش، ويجوز بيع الإبريسم. وعظام الفيل والصوف والشعر والوبر والقرن والعظام والظلف والحافر من الميتة طاهر ويجوز بيعه، وان يؤخذ من الذمي من جزية رأسه ودين عليه لمسلم
Page 259