Al-Jami' Li-l-Shara'i
الجامع للشرائع
Genres
ويستحب في (1) الغلة، الصدقة، وأموال من ليس بكامل العقل، من الذهب والفضة الا ان يتجربها، فيستحب زكاتها واما ما كان لهم من الغلات والثمار والانعام فيجب على الولي إخراج الزكاة منها فان لم يخرج مع الإمكان حتى تلف المال، فعليه الضمان، وليس على الصبي إذا بلغ، الضمان وقال: بعض أصحابنا لا يزكى.
ويستحب (2) صلة آل الرسول ((صلى الله عليه وآله))، وقرض المحتاج، والإحسان على الاخوان بالطعام، والشراب، والكسوة، وقرى الضيف وإكرامه، وتحمل الحمالة وتكفين الميت، والتصدق يوم البذر منه، ويوم الحصاد والصرام (3) بالضغث (4) والعذق (5)، والحفنة (6) ومثل ذلك وذلك قوله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا) (7).
والإسراف ان يعطى منه بيديه جميعا ويكره الحصاد والصرام والبذر والتضحية ليلا، لأنه لا يحضره سائل، وأقلهم ثلاثة (8) ولافتتاح السفر والسعي للحاجة بالصدقة.
ويتصدق المريض بيده ويأمر الفقير بالدعاء له، وأول النهار على ثلاثة مساكين، وكذلك أول الليل ويكره رد السائل، وخاصة سائل الليل، والتصدق بجميع المال.
Page 137