Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
ويستحب العتق و (1) الصدقة عند تجديد نعمة لمن وجدهما (2).
ويبدء بذوي رحمه ومنهم بوالديه، ثم بعد الرحم بالجار وأن يزيد عياله على الواجب في النفقة وأن يطرف (3) عياله كل جمعة.
وكان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يتصدق بالخبز (4)، ويكثر في شهر رمضان.
ويستحب حمل الزكاة إلى الإمام، وخاصة الأموال الظاهرة (5) والفطرة ودعاء الإمام له عند أخذها منه.
فإن طلبها وجب حملها إليه، فإن منعها أخذها منه قهرا.
ويستحب لذي الماشية إعارتها للضراب، والحمل عليها، وشرب لبنها، وركوبها وإقراض الخبز والخمير، وإعارة متاع البيت للجار كالقدر والفأس (6) وشبههما والحق المعلوم غير الزكاة وهو ما يخرج كل جمعة أو شهر على قدر الطاقة.
ويكره له أن يتملك ما تصدق به، ولا بأس به إن ورثه وإذا أخرج شيئا للصدقة ففاته من يريده، فليتصدق به استحبابا.
* * *
Page 138
Enter a page number between 1 - 619