220

ونقل إسماعيل بن سعيد في جلود النمور والسباع على السروج.

فقال: أكره ذلك كله.

وكذلك نقل الميموني في الثعلب.

وقال في رواية أبي الحارث: لا يصلى في إهاب السباع وإن دبغت، وأما اللباس فأرجو.

"الروايتين والوجهين" 1/ 66، 67.

قال ابن بدينا: سمعت أبا عبد الله، وسأله رجل، فقال: يا أبا عبد الله، أثبت عندك حديث ابن عباس، أو حديث عبد الله بن عكيم؟

فقال: حديث ابن عكيم في جلود الميتة (¬1).

"الطبقات" 2/ 282

قال الموصلي: وحضرت أبا عبد الله، وسئل عن مشط العاج؟

فقال: هو ميتة، وكيف يستعمل؟ !

"طبقات الحنابلة" 2/ 283

قال ابن الشافعي: وسألته عن جلود الميتة؟

فقال: لا ينتفع منها بإهاب ولا عصب إلى هذا أذهب .

ثم قال: كيف يكون الدباغ ذكاة، يعقل هذا العرب؟ ! أرأيت لحم الميتة يذكيه الدباغ؟ ! إنما الدباغ قرظ وما أشبهه.

فقلت: ليس يعقل هذا في اللغة، ولكن الخبر الذي روي فيه؟

فقال: دع الخبر، الخبر فيه اضطراب، كلهم لا يذكرون فيه الدباغ، إلا ابن عيينة وحده، وقد خالفه مالك وغيره، والذين ذهبوا إلى هذا

Page 383