219

فقال: لا أجريه، حديث ابن عكيم: أتانا كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل وفاته لشهر أو شهرين: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (¬1).

"مسائل عبد الله" (42)

قال عبد الله: سألت أبي عن جلود الميتة وقرونها يتخذ نصبا للسكاكين؟

فقال: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب.

قلت: وريشها؟

قال: لا بأس به إذا غسل.

"مسائل عبد الله" (44)

قال أحمد بن الحسن: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم قال: عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ من جهينة.

"جامع الترمذي" حديث (1729)

قال حرب بن إسماعيل: قلت لأحمد: حديث عائشة: كرهت أن تلبس الميتة، وقال: عمر كتب إليهم أن لا يلبسوا إلا ذكيا؛ فقال: نعم، أحب إلي أن لا يلبسوا إلا ذكيا لحديث ابن عكيم.

"تهذيب الأجوبة" 2/ 621

نقل الصاغاني عنه: أنه يطهر بالدباغ جلد كل حيوان طاهر حال الحياة لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أيما إهاب دبغ فقد طهر".

وقال في رواية حنبل: كل ما لا يؤكل لحمه حرام لبسه وافتراشه.

Page 382