Jamic Culum Wa Hikam

Ibn Rajab al-Hanbali d. 795 AH
82

Jamic Culum Wa Hikam

جامع العلوم والحكم

Investigator

الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، وزير الأوقاف وشئون الأزهر سابقًا

Publisher

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

القاهرة

ما قد عَلِمْتَ" (^١) * * * فصل: [في بعض الأحكام الفقهية للنية] وأما النية بالمعنى الذي يذكره الفقهاء وهو تمييز العبادات عن العادات وتمييز العبادات (^٢) بعضها من بعض فإن الإمساك عن الأكل والشرب يقع تارةً حِمْيَةً، وتارة لعدم القدرة على الأكل، وتارة تركًا للشهوات لله ﷿؛ فيُحتَاج في الصيام إلى نية ليتميز بذلك عن ترك الطعام على غير هذا الوجه. • وكذلك العبادات كالصلاة والصيام منها فرضٌ ومنها نَفْلٌ. والفرضُ يتنوع أنواعًا؛ فإن الصلوات المفروضاتِ خَمسُ صلوات (^٣) كلَّ يوم وليلة والصوم (^٤) الواجب تارةً يكون صيامَ رمضان. وتارةً (^٥) صيامَ كفارة أو عن نَذْرٍ. ولا يتميز هذا كله؛ إلا بالنية. * * * • وكذلك الصدقة تكون نفلا، وتكون فرضًا. والفرض منه زكاة، ومنه كفارة. ولا يتميز ذلك إلا بالنية. فيدخل ذلك في عموم قوله ﷺ: "وَإنَمّا لِكُلِّ امْرِيٍ ما نَوَى" (^٦). • وفي بعض ذلك اختلاف مشهور بين العلماء؛ فإن منهم من لا يوجب تعيينَ النية للصلاة المفروضة بل يكفي عنده أن ينوي فرض الوقت وإن لم يستحضر تسميتَه في الحال، وهو رواية عن الإمام أحمد. * * *

(^١) في هـ، م: "عملت" وهو تحريف. (^٢) ب: "وهو أن تميز العبادات من العادات، وتميز العبادات … " وفي عامة النسخ "تمييز ". (^٣) في هـ، م: "في كل". (^٤) م: الصيام. (^٥) م: "وتارة يكون". (^٦) هذا على ما في ب وهو نص رواية ابن رجب صدر الحديث وفي عامة النسخ "وإنما لامرئ … ".

1 / 86