Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
Al-Muḥaqqiq al-Karakī (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
بطهارة البلل المشتبه بعده، وعدم كونه ناقضا؟ وجهان، ويحتمل قويا الحكم بطهارة الخارج منها، وعدم النقض به مع اشتباهه وإن لم تستبرئ، والقول بتعدية الحكم باستحباب الاستبراء إليها ضعيف، لأن فيه خروجا عن المنصوص، مع انتفاء محله.
قوله: (ولو وجده بعد الصلاة أعاد الطهارة خاصة).
لأن ذلك حدث متجدد.
قوله: (ومسح بطنه عند الفراغ).
أي: بعده قائما بيده اليمنى، قاله المفيد رحمه الله (1)، ومن تبعه (2).
قوله: (ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه في الحدثين).
لثبوت النهي عن - ذلك والمراد: نفس القرص دون الجهة، بخلاف القبلة - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يبولن أحدكم، وفرجه باد للقمر) (2).
قال المصنف في المنتهى: لو استتر عنهما بشئ فلا بأس، لأنه لو استتر عن القبلة بالانحراف جاز، فها هنا أولى (4).
قوله: (واستقبال الريح بالبول).
Page 101