Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
Al-Muḥaqqiq al-Karakī (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
للنهي عنه (1)، ولئلا يعكس الريح البول فيرده على جسده المتخلي وثيابه.
وفي الذكرى عد في المكروهات: استقبال الريح واستدباره (2)، معللا بنهي الحسن عليه السلام عنه (3) قوله: (والبول في الصلبة).
لئلا يعود عليه، وكذا ما في معناها، كالجلوس في أسفل المنحدرة، ويشهد لذلك قول الرضا عليه السلام: (من فقه الرجل أن يرتاد لبوله) (4) أي: يتخير موضعا مناسبا، كالمرتفع، أو كثير التراب.
قوله: (وقائما ومطمحا).
عللت كراهية البول قائما في الأخبار بأنه من الجفاء (5)، أي: البعد عن الآداب، ولأنه يعود عليه غالبا.
ونهي أن يطمح (6) الرجل ببوله من السطح في الهواء (7)، وهو قريب من البول قائما في العلة.
قوله: (وفي الماء جاريا وراكدا).
علل في الأخبار بأن للماء أهلا (8)، ولا ريب أن الراكد أشد كراهية، لأنه أشد قبولا للانفعال، ولما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري) (9).
Page 102