Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
Al-Muḥaqqiq al-Karakī (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
قوله: (ويجوز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية، وينبغي له الصبر حتى تغتسل، فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها).
المشهور بين الأصحاب جواز وطء الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل من الحيض (١)، وقال ابن بابويه بتحريمه، قبل الغسل (٢).
لنا: قوله تعالى:
﴿2.222@ ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾﴾
(٣) بالتخفيف، كما قرأ به السبعة، أي: حتى يخرجن من الحيض، جعل سبحانه غاية التحريم خروجهن من الحيض، فثبت الحل بعده بمقتضى الغاية، ولا يعارض بمفهوم قوله سبحانه:
﴿2.222@ ﴿فإذا تطهرن فآتوهن﴾﴾
(٤) لأنا نقول: تعارض مفهوما الغاية والشرط فيتساقطان، إن لم يكن مفهوم الغاية أقوى، ويرجع إلى حكم الأصل وهو الحل فيما لم يقم دليل على تحريمه.
فإن قلت: فما تصنع بقراءة التشديد، فإن ظاهرها اعتبار التطهير، أعني الاغتسال.
قلت: يجب حملها على الطهر، توفيقا بينها وبين القراءة الأخرى، صونا للقراءتين عن التنافي، فقد جاء في كلامهم تفعل بمعنى فعل كثيرا، مثل تطعمت الطعام وطعمته، وكسرت الكوز فتكسر، وقطعت الحبل فتقطع، فالثقيل منه غير مغاير للخفيف في المعنى، والأصل في الاستعمال الحقيقة.
ومن هذا الباب المتكبر في أسماء الله سبحانه، فإنه بمعنى الكبير، وحيث ثبت مجئ هذه البينة بالمعنى المذكور، وجب الحمل عليه في الآية توفيقا بين القراءتين، ويؤيده قوله تعالى:
﴿2.222@ ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾﴾
(٥)، فإنه إما مصدر كالمجئ والمبيت، وهو الظاهر، بدليل قوله تعالى أولا:
﴿2.222@ ﴿ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى﴾﴾
(6) أي:
Page 333