Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid
Al-Muḥaqqiq al-Karakī (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
الحيض، فيحتاج إلى تقدير مضاف حينئذ، أي: زمان الحيض أو اسم لزمان الحيض، أو مكانه، وإنما يعد مكانه مع استمرار الدم.
كذا قال في المختلف (1)، وفيه نظر، إذ لا يشترط لصدق المشتق بقاء أصله، وكيف كان فهو يدل بالمفهوم الوصفي على انتفاء وجوب الاعتزال في غير زمان الحيض، فيشمل المتنازع.
وقد روى الشيخ، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها فقال: (إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها، ثم يمسها زوجها إن شاء قبل أن تغتسل) (2)، ومثلها رواية علي بن يقطين، عن أبي عبد الله عليه السلام (3) وفي معنى ذلك أحاديث كثيرة (4)، وفي بعضها تصريح باستحباب تقديم الغسل (5)، وكما يجب التوفيق بين القراءتين، كذا يجب التوفيق بينهما وبين السنة، لصدورها عمن لا ينطق عن الهوى.
حجة المانع قراءة التشديد، وقد سبق عدم دلالتها، وما رواه الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: (لا، حتى تغتسل) (6) وبمعناها غيرها (7)، وجوابه الحمل على الكراهية جمعا بين الأخبار، على أن في طريق الرواية علي بن أسباط، وفيه قول.
إذا تقرر هذا فاعلم أن المراد بقول المصنف: (ويجوز لزوجها الوطء...) الجواز بالمعنى الأعم، وهو مطلق السائغ، فلا ينافي حكمه بالكراهية بعد، وقد تقدم ما
Page 334