207

Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid

جامع المقاصد في شرح القواعد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

قم

أن يبقى ما لا يتحقق معه إدخال شئ يعتد به عرفا.

واعلم أن في رواية محمد بن إسماعيل الصحيحة (1) تفسير التقاء الختانين بغيبوبة الحشفة، وقد ينافي هذا الحكم.

وأما الحكم الثاني، فمستنده قوله: (إذا أدخله فقد وجب الغسل) (2) وليس المراد إدخال الجميع قطعا للاكتفاء بالحشفة، فتعين أن يراد به البعض، أعني الحشفة أو ما ساواها، وفيه تكلف، ولا ريب أن الوجوب أحوط.

قوله: (وفي الملفوف نظر).

ينشأ من صدق الالتقاء، إذ المراد به التحاذي لا التماس لامتناعه، فإن ختان المرأة في أعلى الفرج، وبينه وبين مدخل الذكر ثقبة البول، ومن أن الالتقاء إنما يحمل على المعهود دون غيره، ولانتفاء الاستمتاع، وبالأول أفتى المصنف في المنتهى (3) وشيخنا الشهيد (4)، وربما فرق بعض العامة بين ما إذا كانت اللفافة رقيقة وصفيقة، لعدم حصول اللذة في الثاني دون الأول (5)، والوجوب مطلقا أظهر.

قوله: (لو خرج المني من ثقبة في الصلب فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه).

إنما خص المسألة بخروجه من الصلب، لأنه مجراه الطبيعي، وهو موضع التردد، وكذا لو خرج من ثقبة في الإحليل أو في خصيتيه، أما لو خرج من غير ذلك فاعتبار الاعتياد حقيق بأن يكون مقطوعا به.

ووجه القرب أن إطلاق اللفظ يقتضي الحمل على المتعارف في الاستعمال والمتفاهم عند الإطلاق، وهذا لندوره غير متعارف، فلا يحمل إطلاق اللفظ عليه إلى

Page 277