206

Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid

جامع المقاصد في شرح القواعد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

قم

القول الثاني: الإكمال والوضوء، ذهب إليه المرتضى (1)، والمحقق (2)، لأن تأثير الأصغر وجوب الوضوء بعد الكمال يقتضي ذلك قبله بطريق أولى، وفي الأولوية نظر، فإن الحدث الحاصل بعد الكمال، إنما أثر لحصوله بعد ارتفاع الحدث، وحصول الإباحة لإمكان تأثيره حينئذ، بخلاف ما قبله لبقاء الجنابة.

فإن قيل: أبطل تأثيرها ما مضى في رفع الأصغر.

قلنا: ما مضى غير مؤثر في رفع الأصغر لاضمحلاله مع حدث الجنابة، وصلاحية تأثيره في الأكبر بحاله هذا، مع أن عموم الأخبار بنفي الوضوء مع غسل الجنابة ينافي ذلك (3).

الثالث: الاكتفاء بالإتمام، ذهب إليه ابن البراج (4)، وابن إدريس (5)، وهو أظهر الأقوال وأمتنها ، وعليه الفتوى، وضم الوضوء أحوط، وكمال الاحتياط الجمع بين الإعادة والوضوء. هذا إذا اغتسل مرتبا، ولو اغتسل مرتمسا وأحدث، فإن كان بعد النية وشمول البدن بالماء فالوضوء، أو قبلهما فلا شئ، أو بعد النية وقبل تمام الإصابة اطرد الخلاف السابق، وكلام الذكرى (6) لا يخلو من شئ.

قوله: (لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة، ويجب على مقطوعها، لو غيب بقدرها).

أما الحكم الأول، فمستنده مفهوم قوله عليه السلام : (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) (7)، لكن يرد على العبارة ما لو قطع بعض الحشفة فغيب الباقي، وحصل الالتقاء المذكور، فإن ظاهر العبارة تنفي الوجوب، والحديث يثبته، والوجوب أظهر، إلا

Page 276