الوضوء مستعمل في الحكم عند بعض مشايخنا.
والفرق بينهما: أن ماء الغسلة الرابعة غير مستعمل في فرض، ولا في مأمور به لأن النبي ﷺ ما زاد الوضوء عن ثلاث، ولا فرق بين أن يكون مستعملًا في الوجه وبين أن يكون مستعملًا في ثوب.
وأما ماء التجديد فهو مستعمل في مأمور به وإن لم يكن مستعملًا في فرض قال