50١ - كتاب الطهارة مسألة (١): روى الربيع بن سليمان المرادي عن الشافعي ﵁ أنه قال: إذا اختلط الزعفران اليسير بالماء والزعفران مستهلك فيه. جاز أن يتوضأ به. ولو اختلط اليسير من الزعفران بالتراب والزعفران مستهلك فيه لم يجز التيمم1 / 51CopyShareAsk AI