خيبر بالمساقاة، فلا ترد سنة بسنة، ولا يسوغ الجمع في مثل هذا الموضع.
ويمكن أن يقال: لما جازت الإجازة على الأراضي لم تدع الضرورة إلى المخابرة، ولما انسد سبيل الإجارة على الأشجار، والكرم دعت الضرورة إلى المساقاة، فصارت كالمضاربة.
والقسم الثاني في صفة الفرق: أن يفرق بين المسألتين بمعنى من المعاني، ثم هذا القسم ينقسم قسمين:
أحدهما: أن يكون ذلك الفرق فرق فصل وتباين.
والثاني: أن يكون ذلك الفرق فرق جمع لا فرق فصل.
1 / 43