368

Jamʿ al-Fawāʾid min Jāmiʿ al-Uṣūl wa-Majmaʿ al-Zawāʾid

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Editor

أبو علي سليمان بن دريع

Publisher

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت والكويت

٢٠٩٩ - عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَة سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ تَطَوُّع النبيِّ ﷺ بِالنِّهَارِ. فَقَالَ: إِنَّكُمْ لا تُطِيقُونَهُ فَقُلْنَا أَخْبِرْنَا بِهِ نَأْخُذْ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْنَا. قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا صَلَّى الفَجْرَ يُمْهِلُ حَتَّى إِذا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا يَعْنِي مِنْ قِبَلِ المَشْرقِ -مِقْدارهَا مِنْ صَلاةِ [العَصْرِ مِنْ هَا هُنَا -يَعْنِي: مِنْ قِبَل المَغْرِبِ- قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا يَعْنِي مِنْ قِبَل الْمَشْرِقِ- مِقْدَارَها مِنْ صَلاةِ] الظُّهْرِ مِنْ هَا هُنَا قَامَ فَصَلَّى أَربْعًا، وأرْبعًا قَبْلَ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، و(ركعتيه) (١) بَعْدَهَا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ العَصْرِ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلائِكَةِ المُقَرَّبينَ، والنَّبيِّينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمينَ، وَالمُؤْمِنينَ. قَالَ عَلِيٌّ: فَتِلْكَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعُهُ ﷺ بِالنَّهَارِ، و(قَلَّ) (٢) مَنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا قَالَ وَكِيعٌ: زَادَ فيه أَبِي فَقَالَ حَبيبُ بْنُ أبي ثَابِتٍ: يَا أَبَا إِسْحَقَ، مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِحَدِيثِكَ هَذَا ملاَءَ مَسْجِدِكَ هَذَا ذَهَبًا. للقزويني (٣).

(١) في (ب): ركعتين.
(٢) في (ب): قلت.
(٣) الترمذي (٥٩٨)،وابن ماجه (١١٦١)،وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجة (٩٥٢).
٢١٠٠ - عَبْدُ الله بْنُ مُغَفَّلٍ رفعه: «بَيْنَ كُلِّ أَذّانَيْنِ صَلاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَينِ صَلاةٌ» قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ». للستة إلا مالكا، وللبزار بلين (١).

(١) البخاري (٦٢٤، ٦٢٧)، ومسلم (٨٣٨).
٢١٠١ - عن بريدة، رفعه: «بين كلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ إلاَّ المَغْرِبَ» (١).

(١) البزار كما في «كشف الأستار» ١/ ٣٣٤ (٦٩٣)،وقال الهيثمي في «المجمع» ٢/ ٢٣١: رواه البزار وفيه حيان بن عبيد الله ذكره ابن عدي وقيل: إنه اختلط، وقال البزار: بصري مشهور ليس به بأس، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٣٦٢).
٢١٠٢ - ابْنُ عُمَرُ كان يقول: صَلاةُ اللَّيْلِ والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى يُسَلِّم مِن كُلِّ رَكْعَتَيْنِ. لمالك ولأصحاب السنن أن ابن عمر رفع الحديث، قال النسائي هذا الحديث خطأ، وقال الترمذي: الصحيح هو صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يذكر النهار (١).

(١) أبو داود (١٢٩٥)، والترمذي (٥٩٧)، والنسائي ٣/ ٢٢٧، «الموطأ» ١/ ١١٨،وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٨٣١).

1 / 348