259

Al-jamʿ bayna al-ṣaḥīḥayn li-ʿAbd al-Ḥaqq

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Publisher

دار المحقق للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

وذكر فيه المضمضة، وزاد فيه: "والختان"، ولم يذكر: "إعفاء اللحية"، وحديثه أخرجه أبو داود ﵀ (١). (٢)
بَابُ [الاسْتِنجَاءِ ومَا يَتَعَلَّق بِه مِن النَّهْي عِن اسْتقْبَال القِبْلَة والاسْتنْجَاء باليَمِينِ وغَيرِ ذَلِك] (٣)
٣٥٠ - (١) مسلم. عَنْ سَلْمَانَ وقِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ! قَال: فَقَال: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ (٤) نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ (٥) أَوْ بِعَظْمٍ (٦). وفي لفظ آخر عنه قَال: قَال لَنَا الْمُشْرِكُونَ: إِنِّا نَرَى (٧) صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى يُعَلِّمَكُمُ الْخِرَاءَةَ! فَقَال: أَجَلْ، إِنَّهُ نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ، وَأَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ، وَقَال: (لا يَسْتَنْجِي (٨) أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ). لم يخرج البخاري حديث سلمان هذا، ولا حديث جابر الذي بعده في الاستنجاء، وقد خرج معناه من حديث أبي أيوب وأبي قتادة وأبي هريرة إلا النهي عن الاستنجاء بدون ثلاثة (٩) أحجار، فإنَّه خرج الفعل من حديث ابن مسعود، ولم يذكر قول المشركين لسلمان.

(١) "سنن أبي داود" (١/ ٤٥ رقم ٥٤) كتاب الطهارة، باب السواك من الفطرة.
(٢) في حاشية (أ): "بلغت على الشيخ ضياء الدين ﵁ في الخمسين".
(٣) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٤) قوله: "أن" ليس في (ج).
(٥) "برجيع": هو العذرة والروث وسمي بذلك لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعامًا أو علفًا.
(٦) مسلم (١/ ٢٢٣ رقم ٢٦٢).
(٧) في (أ): "إني أرى".
(٨) في (أ): "لا يستنج".
(٩) في (ج): "الثلاثة".

1 / 211